520

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال، فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينعقد على إشكال (1)، وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز (2)، وفي وقت الانتقال إشكال، ويترتب النماء.

الأكثر (1) من عدم الرجوع به مطلقا يتوجه الإشكال. والأقوى الصحة وجواز البيع مطلقا بناء على أن الإجازة كاشفة، فتبين سبق ملكه على التصرف بالملك لو فرض.

قوله: «والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال، فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينعقد على إشكال».

(1) المناسب للتفريع على الأقرب أن يحكم بعدم النفوذ بغير إشكال، لكن نقل ولد المصنف (رحمه الله) عنه (2) أنه إذا قال في المسألة: «على إشكال» يكون حكما بما ذكر قبل الإشكال، وفائدته التنبيه على الخلاف، بخلاف ما لو قال: «فيه إشكال» ونحوه. وهذا هو الظاهر من العبارتين، فعلى هذا لا تنافي بين الحكم السابق والتفريع، لكنه يستغني عن إعادة ما ينبه على الخلاف، والأمر فيه أسهل.

قوله: «وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز».

(2) الأجود كون المشبه به المشار إليه ب«ذا» هو عدم النفوذ، والعطف عليه أي: وكذا لا ينفذ لو باع ملك غيره ثم ملكه، لا من حيث إنه لا مميز له في الحال، لأنه متحقق هنا، بل لأن ملكه له إن كان فتلق من المالك بالبيع ونحوه اقتضى بطلان عقد الفضولي، لأنه عقد جائز بالنسبة إليه، فإذا أوقع عقدا لازما ناقلا للملك بطل الجائز، كنظائره من العقود الجائزة يلحقها تصرف العاقد بعقد لازم. ولا فرق حينئذ بين نقله عن ملكه بعد علمه بوقوع عقد الفضولي وعدمه مع احتمال الفرق، وإن

مخ ۵۳۲