519

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وليس للمملوك أن يبيع أو يشتري، إلا بإذن مولاه، فإن وكله غيره في شراء نفسه من مولاه، صح على رأي (1).

ويشترط كون البائع مالكا أو وليا عنه- كالأب والجد له والحاكم وأمينه والوصي- أو وكيلا.

فبيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي (2)، وكذا الغاصب وإن كثرت تصرفاته في الثمن، بأن يبيع الغصب ويتصرف في ثمنه مرة بعد أخرى.

وللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته، ومع علم المشتري إشكال (3).

قوله: «فإن وكله غيره في شراء نفسه من مولاه صح على رأي».

(1) فائدة تفريعه على توقف تصرفه على إذن مولاه إيجاب مولاه البيع معه يستلزم الإذن له والقبول، فيصح البيع بحصول الشرائط. وبهذا تظهر أيضا فائدة التقييد بشرائه من مولاه، فإنه لو اشترى من وكيل مولاه في البيع لم يصح؛ لفقد الشرط وهو إذن المولى.

قوله: «فبيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي».

(2) مقتضي التفريع أن يقال: فبيع الفضولي غير صحيح لفقد الشرط، وهو كون البائع مالكا أو ما في معناه، لكن لما كان المراد بالصحة هنا اللزوم كان قوله: انه موقوف، في قوة قوله: غير لازم، المناسب للتفريع. وفيه مع إفادته الفائدة التصريح بالحكم المطلوب من بيع الفضولي، وعليه يترتب الرأي المذكور بعده، لأنه أيضا غير لازم من التفريع، لكن اقتضاه الحكم بالوقوف بالقصد الثاني مراعاة للإيجاز.

قوله: «ومع علم المشتري إشكال».

(3) المتبادر كون الإشكال في البيع، ويلزم منه الإشكال في صحة البيع على تقدير لحوق الإجازة. وإنما يتوجه الإشكال على مذهب المصنف مع تلف الثمن، ليحكم بملك البائع له حينئذ، فلا يتوجه رجوع المالك به على تقدير الإجازة، ولا صحة البيع بغير ثمن، أما مع بقائه فلا. وعلى مذهب

مخ ۵۳۱