فوائد القواعد
فوائد القواعد
وهل يسترد العبد أو القيمة؟ فيه نظر (1)، ينشأ: من كون الاسترداد تملكا للمسلم اختيارا، ومن كون الرد بالعيب موضوعا على القهر كالإرث، فعلى الأول يسترد القيمة كالهالك، وعلى الثاني يجبره الحاكم على بيعه ثانيا أو عتقه- وكذا البحث لو وجد المشتري به عيبا- وبأي وجه أزال الملك من البيع والعتق والهبة، حصل الغرض.
ولا يكفي الرهن والإجارة والتزويج، ولا الكتابة المشروطة، أما المطلقة فالأقرب إلحاقها بالبيع؛ لقطع السلطنة عنه، ولا تكفي الحيلولة.
ولو أسلمت أم ولده لم يجبر على العتق، لأنه تخسير، وفي البيع نظر (2)، فإن منعناه استكسبت بعد الحيلولة، في يد الغير.
ولو امتنع الكافر من البيع حيث يؤمر، باع الحاكم بثمن المثل، فإن لم يجد راغبا صبر حتى يوجد، فتثبت الحيلولة.
ولو مات قبل بيعه، فإن ورثه الكافر فحكمه كالمورث، وإلا استقر ملكه.
وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحر أو العبد لغير مالكه؟ إشكال (3)، وإسلام الجد أقوى إشكالا.
قوله: «وهل يسترد العبد أو القيمة؟ فيه نظر.».
(1) الأقوى أنه يسترد العبد، ويؤمر ببيعه ثانيا.
قوله: «وفي البيع نظر».
(2) الأقوى جواز بيعها حينئذ إن لم يمكن إعتاقها من بيت المال أو الزكاة ونحوهما.
قوله: «وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحر أو العبد لغير مالكه؟ إشكال».
(3) الأقوى التبعية في الموضعين فيباع على الكافر. وقوله: «لغير مالكه» متعلق بمحذوف صفة للعبد أو حالا منه. وضمير «مالكه» يرجع إلى «الطفل» وفائدة التقييد بكونه «لغير مالكه» قليلة.
مخ ۵۳۰