517

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وهل يصح له استئجار المسلم أو ارتهانه؟ الأقرب المنع (1)، والأقرب جواز الإيداع له والإعارة عنده (2).

ولو أسلم عبد الذمي طولب ببيعه أو عتقه، ويملك الثمن والكسب المتجدد قبل بيعه أو عتقه، فلو باعه من مسلم بثوب ووجد في الثمن عيبا، جاز له رد الثمن.

قوله: «وهل يصح له استئجار المسلم أو ارتهانه؟ الأقرب المنع».

(1) قوي إن تعلقت الإجارة بعينه، لاستلزامه السبيل (1) والعلو (2)، أما لو تعلقت بذمته صح، لأنه حينئذ سبيل له وأما الرهن فإن كانت تحت يده فكذلك. وكذا إن كان تحت يد مسلم مع كون الكافر وكيلا في البيع والاستيفاء، ولو انتفى الأمران فالأقوى الجواز لانتفاء السبيل بذلك.

قوله: «والأقرب جواز الإيداع له والإعارة عنده».

(2) قد اختلف (3) كلام الأئمة في مرجع ضمير «عنده» وفائدة التعبير بالظرف. والأولى كون الضمير عائدا إلى الكافر المستعير للمسلم. ووجه اختيار «عنده» على «له» التنبيه على أنه لا يشترط في صحة إعادته له وضعه على يد مسلم، كما اعتبر في الرهن على بعض الأقوال (4). وهذا المعنى لا يتأدى بقوله: «له»، لأنه أعم منه. وحاصل الأمر اختياره هنا جواز إعادته مطلقا. وفي العارية من الكتاب (5) اختار المنع مطلقا، وهو أجود.

مخ ۵۲۹