516

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

أن يقول المشتري: «بعني»، فيقول البائع: «بعتك» من غير أن يرد المشتري.

ولا بد من صيغة الماضي، فلو قال: «اشتر» أو «ابتع» أو «أبيعك»، لم ينعقد وإن قبل.

ولا تكفي الإشارة إلا مع العجز، وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر.

ولا بد من التطابق بين الإيجاب والقبول، فلو قال: «بعتك هذين بألف» فقال:

«قبلت أحدهما بخمسمائة» أو «قبلت نصفهما بنصف الثمن» أو قال: «بعتكما هذا بألف» فقال أحدهما: «قبلت نصفه بنصف الثمن»، لم يقع.

ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد، لم يملك وضمن.

[الفصل الثاني: المتعاقدان]

الفصل الثاني: المتعاقدان ويشترط فيهما: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد.

فلا عبرة بعقد الصبي- وإن بلغ عشرا- ولا المجنون- سواء أذن لهما الولي أو لا- ولا المغمى عليه، ولا المكره، ولا السكران والغافل والنائم والهازل، سواء رضي كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا، إلا المكره؛ فإن عقده ينفذ لو رضي بعد الاختيار.

ولا يشترط إسلامهما، نعم، يشترط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما، إلا أباه ومن ينعتق عليه، أو إذا اشترى مصحفا .

واضح، وجاء منه في البيع قوله تعالى وشروه بثمن (1) أي باعوه، وحينئذ فيصح وقوع العقد به إيجابا وقبولا. وقد نبه المصنف منه على الفرد الخفي وهو الإيجاب.

مخ ۵۲۸