515

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فلا ينعقد على المنافع، ولا على ما لا يصح تملكه، ولا مع خلوه من العوض، ولا مع جهالته، ولا مع الإكراه.

ولا بد من الصيغة الدالة على الرضى الباطن، وهي: الإيجاب كقوله:

«بعت» و«شريت» (1) و«ملكت»، والقبول وهو: «اشتريت» أو «تملكت» أو «قبلت».

ولا تكفي المعاطاة- وإن كان في المحقرات- ولا الاستيجاب والإيجاب، وهو:

بأن الأول مجاز لا يصار إليه في التعريفات. وشرط التعريف بالثاني أن لا تحمل الغاية على صاحبها حمل المواطاة- أعني هو هو- كغيرها من العلل، لخروجها عنه، بل أخذ لفظ يمكن حمله عليه يشير إليها، وهو معنى اشتمال التعريف الكامل على العلل الأربع. إذا تقرر ذلك فتعريف المصنف منتقض في عكسه بالبيع الإجباري، وفي طرده بالهبة المشروط فيها عوض مقدر وبالصلح المشتمل على القيود، وبالإجارة إذ انتقال العين من شخص إلى آخر أعم من كونه على وجه استحقاق عينها ومنفعتها. والاعتذار للأول بأن البيع الإجباري واقع على وجه التراضي من الحاكم ونحوه، وكون الهبة على ذلك الوجه والصلح تبعا، وأن المراد بانتقال العين على وجه ملكها متكلف. وعرفه الشهيد (رحمه الله) في حاشيته بعد اعتذاره واعتراضه.

وجوابه بما أشرنا إليه بأنه اللفظ الدال على انتقال الأعيان بصيغتي «بعت» و«اشتريت» وما يقوم مقامهما. وهو مع سلامته مما ذكر منقوض في طرده بلفظ الإخبار فإنه ليس ببيع، وفي عكسه بإشارة الأخرس ونحوه المفيد للبيع، فإنها ليست لفظا مع صحة البيع إجماعا. ولا يدفعه قوله: «وما يقوم مقامهما» لأن المراد به ما يقوم مقام «بعت» و«اشتريت» من الألفاظ الدالة عليه ك«ملكت» و«شريت» وغيرهما من الألفاظ لا شبه اللفظ كما لا يخفى.

قوله: «بعت وشريت».

(1) هو بالتخفيف لفظ مشترك بين البيع والشراء، ففي الشراء

مخ ۵۲۷