509

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ب: يحرم الاحتكار على رأي، وهو: حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح، بشرطين: الاستبقاء للزيادة وتعذر غيره، فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره، لم يمنع.

وقيل: أن يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص.

ويجبر على البيع لا التسعير على رأي.

ج: لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وكان منهم، فإن عين اقتصر عليه، فإن خالف ضمن، وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه (1)، ويجوز أن يدفع إلى عياله إن كانوا منهم.

المحرم ليس هو هذه الزيادة المذكورة، فإنها واقعة من المخدوع، والتحريم منسوب إلى الخادع، والمحرم هو زيادة الخادع التي أوجبت انخداع المشتري. والتعريف السديد له أنه الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها، ليحض غيره عليه وإن لم يكن بمواطاة البائع، وكلام أهل اللغة موافق لما ذكرناه. قال الهروي: أصل النجش مدح الشيء وإطراؤه.

قال: ومعناه لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها وهو لا يريد شراؤها، ليسمعه غيره فيزيد (1).

قوله: «وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه».

(1) مستند التحريم صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الدالة على النهي عن أخذه منه (2)، لكن الرواية مقطوعة، ولم يذكر الأصحاب في هذا الباب غيرها. ولكن روى الشيخ في الزيادات التهذيب حديثين (3)- أحدهما حسن،

مخ ۵۲۱