510

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

د: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة، إما لفظا أو بشاهد الحال، ويكره انتهابه، فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم (1).

ه: الولاية من قبل العادل مستحبة، وقد تجب إن ألزم، أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليها، وتحرم من الجائر، إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين، فيجوز حينئذ اعتماد ما يأمره، إلا القتل الظلم.

ولو خاف على نفسه ضررا يسيرا بترك الولاية، كره له الولاية حينئذ.

و: جوائز الجائر إن علمت غصبا حرمت، وتعاد على المالك إن قبضها، فإن جهله تصدق بها عنه (2)، ولا تجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا.

والذي يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة، ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم الزكاة- يجوز شراؤه واتهابه، ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا.

ز: إذا امتزج الحلال بالحرام ولا يتميز، يصالح أربابه، فإن جهلهم أخرج خمسه

والآخر يبلغ مرتبة الصحيح- بجواز أخذه منه لغيره، وهو معتمد.

قوله: «يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة إما لفظا أو بشاهد الحال، ويكره انتهابه، فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم».

(1) المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن الغالب المستفاد من قرائن الأحوال والعادات، وهو الحكم في جواز الانتهاب، فإن وجد فيهما جاز وإن انتفى فيهما أو في أحدهما امتنع، وكذا غير العرس مما أشبهه من الولائم.

قوله: «فإن جهله تصدق بها عنه».

(2) مع اليأس من معرفته، وإلا بقيت أمانة إلى أن يحصل أحد الأمرين.

مخ ۵۲۲