فوائد القواعد
فوائد القواعد
ويجوز بيع الفيل والهرة وما يصلح للصيد كالفهد، وبيع دود القز، وبيع النحل مع المشاهدة وإمكان التسليم (1)، وبيع الماء والتراب والحجارة وإن كثر وجودها.
ويحرم بيع الترياق؛ لاشتماله على الخمر ولحم الأفاعي، ولا يجوز شربه للتداوي، إلا مع خوف التلف.
أما السم من الحشائش والنبات، فيجوز بيعه إن كان مما ينتفع به، وإلا فلا.
وفي جواز بيع لبن الآدميات نظر، أقربه الجواز.
ولو باعه دارا، لا طريق إليها ولا مجاز، جاز مع علم المشتري، وإلا تخير.
[الرابع: ما نص الشرع على تحريمه عينا]
الرابع: ما نص الشرع على تحريمه عينا كعمل الصور المجسمة، والغناء وتعليمه واستماعه، وأجرة المغنية، وقد وردت رخصة في إباحة أجرها في العرس، إذا لم تتكلم بالباطل، ولم تلعب بالملاهي، ولم تدخل الرجال عليها.
ويحرم أجر النائحة بالباطل، ويجوز بالحق.
والقمار حرام، وما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالجوز والخاتم، والغش
المختار عنده (1) وعند المحققين (2) وقوع الذكاة عليها مطلقا من غير تقييد، ولأنه لا فائدة في التقييد بالبحرية لأن الإمكان يتحقق في البرية أيضا. والأولى أن يجعل قوله: «إن كانت مما تقع الذكاة عليها» إشارة إلى أصل الخلاف في وقوع الذكاة عليها وعدمه، بمعنى جواز بيعها أجمع إن كانت مما يقال لوقوع الذكاة عليها وعدمه إن قيل بعدمه.
قوله: «وبيع النحل مع المشاهدة وإمكان التسليم».
(1) المعتبر مشاهدته على وجه ترتفع الجهالة عنه من حيث القلة والكثرة وإن لم يشاهد جميعه، ويختلف ذلك باختلاف الناس من حيث العلم بحاله وعدمه.
مخ ۵۱۷