فوائد القواعد
فوائد القواعد
ليعمل صنما- ويكره بيعهما على من يعمله، من غير شرط- والتوكيل في بيع الخمر وإن كان الوكيل ذميا.
وليس للمسلم منع الذمي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرا، ولو آجره لذلك، حرم.
ولو استأجر دابة لحمل الخمر، جاز إن كان للتخليل أو الإراقة، وإلا حرم، ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح.
[الثالث: بيع ما لا ينتفع به]
الثالث: بيع ما لا ينتفع به كالحشرات كالفأر والحيات والخنافس والعقارب، والسباع مما لا يصلح للصيد كالأسد والذئب والرخم والحدأة، والغراب وبيضها، والمسوخ برية كالقرد- وإن قصد به حفظ المتاع- والدب، أو بحرية كالجري والسلاحف والتمساح.
ولو قيل بجواز بيع السباع أجمع، لفائدة الانتفاع بذكاتها- إن كانت مما تقع عليها الذكاة- كان حسنا (1).
والسلاح وما بعده في نفسه صالح للمحلل والمحرم فلا يتمحض للتحريم إلا بالبيع على الوجه المحرم فلذلك علق الحكم فيها على التكسب. ولا يضر هذا الاختلاف، لأن متعلق الأحكام الخمسة يجوز كونه كل واحد من التكسب والمتكسب به، لأنها أقسام المتاجر وهي محتملة للمصدرية والمحل.
قوله: «ولو قيل بجواز بيع السباع أجمع لفائدة الانتفاع بذكاتها إن كانت مما تقع عليها الذكاة كان حسنا».
(1) نقل العلامة قطب الدين الرازي (1) عنه أنه احتاط بقوله: «إن كانت إلخ» بإمكان أن يكون في السباع البحرية ما لا تقع الذكاة عليه وإن كان غير معلوم.
وفيه نظر، لأن مثل هذا الإمكان لا يؤثر في الحكم على الموجود من أفرادها، ولأن
مخ ۵۱۶