فوائد القواعد
فوائد القواعد
ويجوز بيع الماء النجس، لقبوله الطهارة (1).
والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم، للاستخباث، إلا بول الإبل للاستشفاء (2).
والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط، وإجارتها، واقتنائها- وإن هلكت الماشية-، والتربية.
ويحرم اقتناء الأعيان النجسة، إلا لفائدة كالكلب والسرجين لتربية الزرع، والخمر للتخليل، وكذا يحرم اقتناء المؤذيات كالحيات والسباع.
[الثاني: كل ما يكون المقصود منه حراما]
الثاني: كل ما يكون المقصود منه حراما كآلات اللهو كالعود، وآلات القمار كالشطرنج، وهياكل العبادة كالصنم، وبيع السلاح (3) لأعداء الدين- وإن كانوا مسلمين- وإجارة السفن والمساكن للمحرمات، وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب
قوله: «ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة».
(1) خصه بالذكر مع جواز بيع ما يقبل الطهارة مطلقا، لينبه على خروجه من عموم المنع من بيع المائعات النجسة فيما سبق، فإنها لا تقبل التطهير عنده هنا إلا الماء. وهو أصح الأقوال في المسألة، فأخرجه معللا بقبوله الطهارة من المائعات.
قوله: «والأقرب في الأبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث، إلا بول الإبل للاستشفاء».
(2) الأقوى جواز بيع أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه مطلقا إن فرض لها منفعة مقصودة محللة، وإن كان بول الإبل أظهر منها منفعة.
قوله: «كل ما يكون المقصود منه حراما كآلات اللهو. وبيع السلاح.».
(3) غاير أسلوب العبارة في جعل المحرم في الأول نفس المكتسب به وهو الآلات المذكورة، وفي الثاني وما بعده الاكتساب، للتنبيه على المغايرة بينها من حيث إن آلات اللهو والقمار بشكلها المخصوص لا يكون المقصود منها إلا محرما فجعل متعلق النهي فيها الذات،
مخ ۵۱۵