502

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وغير المجتنب للحرام، وأجرة تعليم القرآن، وتعشير المصحف بالذهب، والصياغة، والقصابة، وركوب البحر للتجارة، وخصاء الحيوان، ومعاملة الظالمين والسفلة والأذنين والمحارفين وذوي العاهات والأكراد- ومجالستهم ومناكحتهم- وأهل الذمة.

[ومحظور]

ومحظور، وهو: ما اشتمل على وجه قبح وهو أقسام:

[الأول: كل نجس لا يقبل التطهير]

الأول: كل نجس لا يقبل التطهير (1) سواء كانت نجاسته ذاتية كالخمر، والنبيذ، والفقاع، والميتة، والدم، وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثها، والكلب والخنزير وأجزائهما- أو عرضية كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير، إلا الدهن النجس، لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة (2).

ولو كانت نجاسة الدهن ذاتية كالألية المقطوعة من الميتة أو الحية، لم يجز الاستصباح به ولا تحت السماء.

العام على الخاص وهو شائع، وإن كان الاقتصار على العام أخصر. وأما جعلهما مترادفين أو متقابلين بتخصيص الحياكة بالغليظ والنساجة بضده، فغير الواقع.

قوله: «كل نجس لا يقبل التطهير.».

(1) أراد بالنجس ما كان عين نجاسة أو منجسا بها، ولهذا قسمه إلى ما نجاسته ذاتية وعرضية. وإطلاقه على الأمرين بطريق الحقيقة لغة وعرفا، لا أنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني فيكون مستعملا للفظ في حقيقته ومجازه.

قوله: «إلا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة».

(2) الأقوى جواز الاستصباح به مطلقا، لدلالة النصوص الكثيرة عليه (1). ولم نقف على ما يوجب التخصيص.

مخ ۵۱۴