494

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

بالأيسر من القول فالأيسر متدرجا- مع عدم القبول- إلى الأخشن منه (1). وباليد مع الحاجة بنوع من الضرب والإهانة، فلو افتقر إلى الجراح أو القتل ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الإمام قولان (2).

الأربعة، مع أنها مشترطة فيه كغيره من المراتب، لظهوره للمأمور والمنهي فيمكن ترتب الضرر وعدمه وبقية الشرائط. والمعنى الأول أنسب بالإطلاق لعدم ظهوره، فلا يترتب عليه خوف ضرر ولا تأثير ولا غيرهما، لكن لا يلائم مراتب الأمر والنهي لأنه لا يقتضيهما، وإنما هو من جملة اعتقاد أن الحق الذي هو من مقتضى الإيمان. ولذلك ارتكب بعضهم هنا عدم الاكتفاء بمجرد الاعتقاد، وأوجب معه الابتهال إلى الله تعالى في إهداء ذلك الشخص حتى يكون له مدخل في الأمر والنهي، وهو أمر آخر غير ما ذكروه.

وربما فسر الإطلاق بمعنى وجوب مصاحبة القلبي لباقي المراتب- من اللسان واليد- فيعتقد ما ذكر مضافا إلى الإعراض وما بعده، ويعرض مع الكلام أو الضرب. وهذا لا يدفع الإشكال مطلقا، لأنه لا يتم في معناه الثاني إذ لا تجب مصاحبته لباقي المراتب، كما لا يجب مصاحبة بعضها لبعض، كاللسان لليد.

قوله: «بالأيسر من القول فالأيسر متدرجا- مع عدم القبول- إلى الأخشن منه».

(1) فالأيسر أفعل التفضيل في الأول مطلقا، وفي الثاني إضافي بالنسبة إلى ما بعده، أي ينهاه بأيسر القول وألطفه أولا، فإن لم ينجع انتقل إلى الأيسر بالنسبة إلى غيره وإن كان أصعب بالإضافة إلى الأول، وهكذا القول في مراتب الضرب.

قوله: «فلو افتقر إلى الجراح أو القتل ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الإمام قولان».

(2) القول بالوجوب مطلقا للمرتضى (1)، وتبعه عليه المصنف في المختلف (2) والتحرير (3)،

مخ ۵۰۴