493

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[وإنما يجبان بشروط أربعة]

وإنما يجبان بشروط أربعة:

أ: علم الآمر والناهي بوجه الفعل، لئلا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف.

ب: تجويز التأثير، فلو عرف عدم المطاوعة سقط.

ج: إصرار المأمور والمنهي على ما يستحق بسببه أحدهما، فلو ظهر الإقلاع سقط.

د: انتفاء المفسدة عن الآمر والناهي، فلو ظن ضررا في نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين سقط الوجوب.

[ويجبان بالقلب مطلقا]

ويجبان بالقلب مطلقا، وأقله اعتقاد وجوب ما يتركه، وتحريم ما يفعله، وعدم الرضا به؛ وكما لو علم الطاعة بضرب من الإعراض وإظهار الكراهية أو الهجران، فيجب (1). وباللسان، بأن يعرف عدم الاكتفاء بذلك، فيأمره نطقا وينهاه كذلك

ويمكن أن يكون التجوز بإدخاله في المندوب باعتبار استحباب تركه فيتعلق الأمر به.

قوله: «ويجبان بالقلب مطلقا، وأقله اعتقاد وجوب ما يتركه، وتحريم ما يفعله، وعدم الرضا به، وكما لو علم الطاعة بضرب من الإعراض وإظهار الكراهية أو الهجران، فيجب».

(1) يستفاد من عبارته كغيره (1) إن للأمر والنهي القلبيين أفرادا متعددة، أقلها اعتقاد تحريم المنكر ووجوب المعروف وما في معناه وإن لم يظهر ذلك لمرتكب المعصية، وبعده إظهار الكراهة والإعراض رجاء أن ينزجر بذلك، وهو مقدم على اللسان واليد، وهذا المعنى أنسب بمقام الأمر والنهي، لإفادته الغاية المطلوبة منهما، إلا أنه لا يلائم الحكم بإيجابه مطلقا؛ لأن الظاهر من الإطلاق ان وجوبه كذلك لا يشترط فيه اجتماع الشرائط

مخ ۵۰۳