فوائد القواعد
فوائد القواعد
وحكم الفاسد أن لا يغتال إلا بعد الإنذار.
ويجب الوفاء بالشرط الصحيح، والعادة أن يشترط رد من جاءنا منهم عليهم، وهو سائغ إلا في المرأة إذا جاءت مسلمة، ومن لا يؤمن أن يفتن عن دينه إذا جاء مسلما لقلة عشيرته، ولو أمنا أن يفتنوه عن دينه لكثرة رهطه جاز رده.
فإذا هاجرت منهم امرأة مسلمة لم يجز ردها وإن كانت ذات عشيرة، إذ رهطها لا يمنعوها عن التزويج بالكافر، بخلاف الرجل، فإذا هاجرت وأسلمت لم ترد على زوجها، فإن طلبها زوجها دفع إليه ما سلمه إليها من مهر خاصة، دون غيره من نفقة وهبة، ولو كان المهر الذي دفعه إليها محرما كخمر وشبهه، أو لم يكن قد دفع إليها شيئا، لم يدفع إليه شيء ولا قيمة المحرم وإن كانت قبضته كافرة، ولو جاء أب الزوج أو أخوه وشبهه لم يدفع إليه شيء أيضا.
والدافع في موضعه إنما هو الإمام من بيت المال، لأنه من المصالح.
هذا إذا قدمت إلى بلد الإمام أو خليفته ومنع من ردها.
ولو قدمت غير بلدهما فمنعها غير الإمام وغير خليفته لم يدفع إليه شيء سواء كان المانع العامة أو رجال الإمام.
[فروع]
فروع أ: لو قدمت مجنونة أو عاقلة فجنت، لم يجب الرد لجواز تقدم إسلامها، ثم إن علم تقدم الإسلام دفع إليه مهرها، ولو اشتبه لم يجب، فإن أفاقت واعترفت بتقدم إسلامها أعيد عليه، وإن قالت: «لم أزل كافرة» ردت عليه.
ب: لو قدمت صغيرة، فوصفت الإسلام لم ترد لجواز الافتتان ولا المهر إلى أن تبلغ، فإن بلغت وأقامت على الإسلام رد المهر وإلا ردت هي.
مخ ۴۹۷