فوائد القواعد
فوائد القواعد
ج: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها يطلبها فارتدت، لم ترد لأنها بحكم المسلمة، فيجب أن تتوب أو تحبس ويرد عليه المهر للحيلولة.
د: لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله أو ماتت كذلك فلا شيء له، وإن مات أحدهما بعد المطالبة أعيد عليه أو على وارثه.
ه: لو قدمت مسلمة، فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة، لم يكن له المطالبة لزوال الزوجية فتزول الحيلولة، ولو كان رجعيا فراجعها عادت المطالبة.
و: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها وأسلم في العدة الرجعية ردت إليه، فإن كان قد أخذ منا المهر استعدناه لأن المهر للحيلولة ولم يحل بينهما، وإن أسلم بعدها لم ترد عليه، فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء العدة فمنعناه، كان له المطالبة لحصول الحيلولة، ولو طالب بعد الانقضاء لم تكن له، لأنه التزم حكم الإسلام وليس من حكمه المطالبة بعد البينونة.
ز: لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه، لأن إسلامها يمنع من ردها ويحكم بحريتها، فإن كان الزوج حرا فله المطالبة بمهرها وإلا فلسيده، وأما سيدها فلا ترد عليه ولا قيمتها.
ح: لو قدمت مسلمة، فادعى زوجيتها مشرك، لم يحكم إلا باعترافها أو بشاهدين عدلين، ولو ادعى دفع المهر قبل فيه شاهد وامرأتان وشاهد ويمين.
ط: لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد، بل بالمقبوض منه، فلو اختلفا قدم قولها مع اليمين، فإن أقام بينة بالزائد أعطي.
ي: لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح (1)، لتناوله من يؤمن افتتانه- لكثرة عشيرته أو لقوته- ومن لا يؤمن.
قوله: «لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح.».
(1) يمكن أن يريد بالإطلاق التصريح به لفظا، بأن يصرح في العقد بإعادة كل رجل جاء
مخ ۴۹۸