فوائد القواعد
فوائد القواعد
إلى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم.
ويجب دفع الكفار عنهم، ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الإسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال، ولو شرطنا وجب، ولو شرطنا عدم الذب لم يجب.
ويحكم العقد عليهم بأشياء (1):
أ: الكنائس، فلا يمكنون من بناء كنيسة في بلدة مصرها المسلمون ولا في بلدة ملكناها منهم قهرا أو صلحا، فإن أحدثوا شيئا نقض، ولهم الاستمرار على ما كان في الجميع ورم المستهدم منها، ويكره للمسلم إجارة الرم.
ولو وجد في بلدة المسلمين كنيسة ولم يعلم سبقها ولا تأخرها لم تنقض، لاحتمال أن تكون في برية واتصلت بعمارة المسلمين.
ولو صالحونا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى وإبقاء الكنائس جاز، ولو شرطنا النقض جاز، ولو أطلقوا احتمل النقض لأنا ملكنا الأرض بالصلح وهو يقتضي صيرورة الجميع لنا، وعدمه عملا بقرينة حالهم لافتقارهم إلى مجتمع لعبادتهم.
ولو صالحناهم على أن الأرض لهم ويؤدون الخراج، فلهم تجديد الكنائس فيها.
قوله: «ويحكم العقد عليهم بأشياء.».
(1) هذا لا يتم على أصولنا (1) لأنا نمنع دخول الكافر مطلقا المساجد فلا يكون المنع من أحكام العقد، وإنما يتم على أصول العامة (2) القائلين بأن المسلم له الإذن للذمي في دخولها فيكون ذلك من أحكام العقد.
مخ ۴۹۳