482

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

المصلحة، والأقرب في الجبران مراعاة مصلحة المسلمين (1) في القيمة السوقية أو التقدير الشرعي.

و: لو خرقوا الذمة في دار الإسلام ردهم إلى مأمنهم، وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ فيه نظر، ولو أسلموا قبل الحكم سقط الجميع إلا القود والحد والمال، ولو أسلموا بعد الاسترقاق والمفاداة لم يسقط ما حكم به عليهم.

ز: يمضي الإمام الثاني ما قرره الأول إذا لم تخرج مدة تقريره، فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيره الثاني، ولو أطلق الأول جاز له التغيير بحسب المصلحة.

ح: يكره أن يبدأ الذمي بالسلام؛ ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق ويمنع من جادة الطريق.

[المطلب الثالث: حكم العقد]

[المطلب] الثالث: حكم العقد ويجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم، وأن يعصمهم بالضمان نفسا ومالا، ولا يتعرض لكنائسهم ولا خمورهم ولا خنازيرهم بشرط عدم التظاهر، فمن أراق خمرهم أو قتل خنزيرهم مع الستر ضمنه بقيمته عندهم، ولا شيء مع التظاهر، ولو غصبهم وجب رده.

ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم، تخير الحاكم بين الحكم بشرع الإسلام وردهم

قوله: «والأقرب في الجبران مراعاة مصلحة المسلمين.».

(1) المراد بالجبران الواقع زكاة حيث لا يكون عنده السن الواجب وعنده ما هو أعلى منها بسن أو أخفض، فإن مقتضى حكم الزكاة المشروطة عليهم أن يتحيروا في الدفع كالمسلم مطلقا.

ووجه مراعاة مصلحة المسلمين أنها ليست زكاة حقيقية بالنسبة إليهم، وإنما وقع الجبران المدفوع إلى الإمام مساويا لما يجب عليهم من السن، بأن كانت الشاتان تساويان ما يدفعه من السن الأعلى أو تقاربانه فيلزم الضرر على المسلمين، فكانت مراعاة مصلحتهم أولى.

مخ ۴۹۲