481

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ج: ينبغي أن يكون عدد الضيفان على الغني أكثر، ولا يفرق بينه وبين الفقير بجنس الطعام. ولا يحتسب الضيافة من الدينار، ويختص الدينار بأهل الفيء، والضيافة مشتركة بين الطارقين من المسلمين وإن لم يجاهدوا.

د : الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة وإلا فالأقرب الوجوب، فلو وكل مسلما لأدائها لم يجز، وتؤخذ منه قائما والمسلم قاعدا ويأمره بإخراج يده من جيبه ويطأطئ رأسه.

ه: لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة ويزيدون في القدر جازت الإجابة مع

وهذا كله لا يتوجه على مذهب المصنف (1) وأكثر الأصحاب (2) من أن الجزية لا تتقدر إلا بنظر الإمام، فإنه حينئذ لا يتصور علم الذمي أن ذلك القدر غير واجب عليه، ولا امتناعه من الزيادة عما قدره عليه الإمام على وجه يجاب إليه. والأصل في هذا التفريع أن العامة يرون تقديرها بالدينار على كل رجل تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله)(3)، وهو مذهب ابن الجنيد (4) منا، وفرعوا عليه ما ذكره المصنف هنا، فصدر المصنف (رحمه الله) تفريعه بما وضعه (عليه السلام) الموهم للتقدير، وفرع عليه ما ذكر مع أن الظاهر أن ما قدره علي (عليه السلام) لا يعينه أحد، لأن المخالف منا على ما ذكره المصنف في المختلف (5) إنما هو ابن الجنيد ولم يقدرها بذلك بل بالدينار، ومن ثم أطلق على الجزية اسم الدينار، وقد استعمله المصنف في مواضع على غير أصله.

مخ ۴۹۱