480

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الدواب وجنسه، وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم وكنائسهم ومنازلهم، وليس لنا إخراج أرباب المنازل وإن ضاقت عنا، وحينئذ من سبق إلى منزل فهو أولى.

[فروع]

فروع أ: وضع علي (عليه السلام) على الفقير في كل حول اثني عشر درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الغني ثمانية وأربعين، وليس ذلك لازما بل بحسب ما يراه الإمام في كل وقت، فلو قرر على الغني قدرا ثم علم أنه غير واجب لم يكن له الرجوع، إلا أن ينبذ العهد ثم يرجع إلى بذل الأقل فيجوز مع المصلحة، ولو ماكس الإمام بالزيادة فامتنع من بذلها وجب القبول بالأقل (1).

ب: لو اجتمع عليه جزية سنتين لم تتداخل، ولو مات في أثناء السنة فالأقرب السقوط بالكلية، وتقدم الجزية على الوصايا وتقسط التركة بينها وبين الدين.

قوله: «فلو قرر على الغني قدرا ثم علم أنه غير واجب لم يكن له الرجوع.

ولو ماكس الإمام بالزيادة فامتنع من بذلها وجب القبول بالأقل».

(1) هذا تفريع على كون الجزية مقدرة بقدر، كما أشار إليه في صدر التفريع من تقدير علي (عليه السلام) لها بما ذكر (1)، وحينئذ فيمكن الإمام أن يفرض عليه أكثر كبيع المغابنة، ويجوز للذمي الامتناع من بذله لو علم ابتداء بالحال. ولو اتفق فرضه عليه أزيد من المقدر ثم علم به بعد العقد لم يكن له الرجوع، لوجود العقد اللازم الذي يجب الوفاء به في شرعنا، واللازم لهم في عقد الذمة التزام شرعنا. وعليه يتفرع قوله: «ولو ماكس الإمام بالزيادة» أي على المقدر شرعا على القول به، بأن طلب منه أزيد منه فامتنع الذمي من بذل الزيادة وجب على الإمام القبول منه لما بذل الأقل وهو المقدر.

مخ ۴۹۰