فوائد القواعد
فوائد القواعد
- المقرين على دينهم- عنهم، والتقرير إن تمسكوا بغير المحرف.
والصابئون من النصارى والسامرة من اليهود إن كفروهم لم يقروا وإن جعلوهم مبدعة أقروا.
والأقرب تقرير المتولد بين الوثني والنصراني بالجزية بعد بلوغه إن كان أبوه نصرانيا، وإلا فلا (1).
ولو توثن نصراني وله ولد صغير، ففي زوال حكم التنصر عنه نظر (2)، فإن قلنا بالزوال لم يقبل منه بعد بلوغه إلا الإسلام، وإن قلنا بالبقاء جاز إقراره بالجزية.
ولو تنصر الوثني وله ابن صغير وكبير فأقاما على التوثن، ثم بلغ الصغير بعد البعثة، جاز إقراره على التنصر- لو طلبه- بالجزية دون الكبير.
ولا بد من التزام الذمي بجري أحكام المسلمين عليه.
[المطلب الثاني: العاقد]
[المطلب] الثاني: العاقد وهو الإمام أو من نصبه (3) ويجب عليه القبول إذا بذلوه (4)، إلا إذا خاف غائلتهم،
قوله: «والأقرب تقرير المتولد بين الوثني والنصراني بالجزية بعد بلوغه إن كان أبوه نصرانيا، وإلا فلا».
(1) قوي.
قوله: «ولو توثن نصراني وله ولد صغير، ففي زوال حكم التنصر عنه نظر.».
(2) المتجه عدم الزوال.
قوله: «العاقد وهو الإمام أو من نصبه».
(3) هذا مع ظهور الإمام وبسط يده، أما مع فقد أحدهما فالمعتبر تقرير ذي الشوكة من المسلمين لهم مطلقا.
قوله: «ويجب عليه القبول إذا بذلوه.».
(4) ضمير «بذلوه» يعود إلى العوض أعني
مخ ۴۸۷