476

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو بلغ الصبي سفيها لم يقر إلا بجزية، فإن اتفق مع وليه على جزية عقداها، صح، وإن اختلفا قدمنا اختياره لتعلقه بحقن دمه.

وتؤخذ الجزية من أهل الذمة عربا كانوا أو عجما؛ ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم قبل بذلهم للجزية ولم يكلفوا البينة، فإن ظهر كذبهم انتقض العهد (1) وجاز اغتيالهم لتلبيسهم.

ولو ظهر قوم زعموا أنهم أهل الزبور، ففي تقريرهم إشكال (2).

وإنما يقر اليهود والنصارى والمجوس لو دخل آباؤهم في هذه الأديان قبل مبعث النبي (عليه السلام)، فلو دخل جماعة من عباد الأوثان فيها بعد البعثة لم يقروا، ولو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة احتمل التقرير مطلقا (3) لانحطاط درجة المجوس

أهل الجزية، وحينئذ فيتوصل إلى فتح البلد ويسبين. ونبه بنفي الوجوب على خلاف الشيخ (رحمه الله) حيث أوجب عقد الذمة لهن على أن تجري عليهن أحكام الإسلام ولا يأخذ منهن شيئا (1).

قوله: «فإن ظهر كذبهم انتقض العهد».

(1) يتحقق كذبهم باعترافهم بأجمعهم أنهم ليسوا أهل ذمة، أو بشهادة عدلين منهم بعد إسلامهما بذلك، لا باعتراف بعضهم مع إنكار الباقين، بل يحكم به على المقر خاصة، ولا تقبل شهادتهم على الآخرين.

قوله: «ولو ظهر قوم زعموا أنهم أهل الزبور، ففي تقريرهم إشكال».

(2) المتجه العدم.

قوله: «ولو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة احتمل التقرير مطلقا.».

(3) قوي.

مخ ۴۸۶