475

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

عقد لها بشرط أن تجري عليها أحكامنا، سواء جاءت منفردة أو معها غيرها، ولا يشترط عليها الجزية، فإن بذلتها عرفها الإمام سقوطها، فإن بذلتها حينئذ كانت هبة لا جزية (1).

ولو حاصرنا بلدا، فسأل أهله الصلح بوضع الجزية على النساء والصبيان لم يصح، لأنهم مال فلا يثبت عليهم شيء، فإن طلبت النساء أن يبذلن الجزية ليكون الرجال في أمان لم يصح؛ ولو قتلنا الرجال وسألت النساء أن يعقد لهن الأمان ليقمن في دار الإسلام، عقد لهن بشرط أن تجري عليهن أحكامنا، ولو بذلن الجزية لم يصح أخذها جزية، ولا فرق بين قتل الرجال قبل عقد الجزية وبعدها في عدم إقرارها على النساء.

ولو حاصرنا بلدا ولم نجد فيه سوى النساء، فسألن بذل الجزية ليسلمن من الرق لم يجب (2).

قوله: «فإن بذلتها (1) حينئذ كانت هبة لا جزية».

(1) سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الهبة أنها لا تختص بلفظ، بل كل ما دل على تمليك الغير بغير عوض من الألفاظ كاف فيها، فإذا عرفها الإمام أنها غير لازمة لها وبذلتها حينئذ كانت هبة، إذ البذل على هذا الوجه لا بد أن يقترن بلفظ يدل عليه عادة، فيكون ذلك اللفظ الدال على بذلها على وجه التبرع بمنزلة الهبة من جانبها، فإن انضم إليه من قبل الإمام ومن قام مقامه ما يدل على القبول تمت الهبة. وليس في العبارة ما يدل على أزيد من ذلك، وحينئذ يراعى فيه شرائط الهبة جوازا ولزوما. وأما دلالة العبارة على الاكتفاء في الهبة بالفعل من دون القول فممنوعة، لما ذكرناه. وقد صرح بعدم الاكتفاء بذلك في بابها (2).

قوله: «فسألن بذل الجزية ليسلمن من الرق لم يجب»،

(2) بل ولا يجوز، لأنهن لسن من

مخ ۴۸۵