473

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

تعدده فإن مات أحدهم بطل حكم الباقين (1)، وكذا لو مات الواحد قبل الحكم ويردون إلى مأمنهم، ويشترط في كل من المتعددين شرط في الواحد.

ويلزم ما يحكم به الحاكم إذا لم يكن منافيا للمشروع، فإن حكم بقتل الرجال وسبي الذراري والنساء وغنيمة الأموال نفذ، وكذا إذا حكم باسترقاق الرجال أو بالمن عليهم؛ ويجب أن يكون ما يحكم به ما فيه الحظ للمسلمين.

ولو حكم بالجزية أو باسترقاق من يسلم وقتل الباقي على الكفر، جاز، فلا يجوز حينئذ استرقاق من أقام على الكفر، ويجوز المن عليه، ولو من الإمام على بعض من حكم بقتلهم، جاز، فإن أسلموا قبل أن يحكم الحاكم عصموا أنفسهم وأموالهم وأهليهم، ولو أسلموا بعد الحكم بقتل الرجال وسبي الذرية والنساء وأخذ المال سقط القتل خاصة، ولو أراد الإمام استرقاق الرجال لم يجز، بل يسترق الذرية ويغنم المال ويخرج منه الخمس، والباقي غنيمة، لأنه أخذ قهرا.

ولو جعل للزعيم أمان مائة صح، ويعين من شاء، فإن عد مائة وأغفل نفسه، جاز قتله.

[الفصل الثاني في عقد الجزية]

الفصل الثاني في عقد الجزية وفيه مطالب:

[المطلب الأول المعقود له]

[المطلب] الأول المعقود له وهو كل ذمي بالغ، عاقل، حر، ذكر، متأهب للقتال، ملتزم بشرائط

قوله: «فإن مات أحدهم بطل حكم الباقين.».

(1) على تقدير إطلاق الإذن أو شرط الاجتماع، أما لو جعله لمتعدد مجتمعين ومتفرقين لم يبطل حكم الباقين بموت أحدهم، ولا عروض ما يمنع الحكم كالأوصياء المتعددين.

مخ ۴۸۳