472

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو آمن الأسير من استأسره فهو فاسد؛ لأنه كالمكره، ولو آمن غيره صح.

ولو تجسس مسلم لأهل الحرب وأطلعهم على عورات المسلمين، لم يحل قتله بل يعزر إن شاء الإمام.

ولو دخل الحربي بأمان، فقال له الإمام: «إن أقمت حكمت عليك حكم أهل الذمة»، قام سنة، جاز أخذ الجزية منه.

[خاتمة]

خاتمة إذا حاصر بلدا أو قلعة فنزلوا على حكمه صح، وكذا إن نزلوا على حكم غيره، بشرط أن يكون كامل العقل مسلما عدلا بصيرا بمصالح القتال، والأقرب اشتراط الحرية والذكورة ممن يختاره الفريقان أو الإمام خاصة دون اختيارهم خاصة، ويجوز

مطالبته به. نعم قد يقال في أصل الحكم: إنه قد تقدم أن إسلام الحربي لا يسقط عن ذمته الأمانات الثابتة لحربي آخر، وانما يسقط ما في ذمته من غير الأمانة- كالغصب والإتلاف- نظرا إلى وجوب رد الأمانة إلى أهلها مطلقا، فيمكن أن يجعل المهر من هذا القبيل، لأنه كثمن المبيع الثابت في الذمة.

ولعل المصنف (رحمه الله) التفت إلى ذلك في الإرشاد (1) حيث أطلق في باب النكاح أن إسلام الحربي يوجب لزوجته الحربية عليه نصف المهر إن كان قبل الدخول، وجميعه إن كان بعده؛ لأن ظاهر الحكم باستحقاقها جواز مطالبتها به على بعض الوجوه، اللهم إلا أن ينازع تناول الأمانة لما في الذمة أو لغير المعاوضة المحضة كالمهر، أو يمنع أصل الحكم فيدعي استباحة مال الحربي مطلقا ما لم يسبقه الأمان الخاص. وللبحث في ذلك مجال.

مخ ۴۸۲