465

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ب: إنما يستحق السلب بشروط: أن يشرطه الإمام له، وأن يقتله حالة الحرب، فلو قتله بعد أن ولوا الدبر فلا سلب بل غنيمة، وأن يغرر بنفسه، فلو رمى سهما من صف المسلمين إلى صف المشركين فقتل فلا سلب؛ وأن لا يكون المقتول مثخنا، بل يكون قادرا على القتال؛ وأن لا يكون القاتل كافرا (1) ولا مخذلا؛ وأن لا يكون القتل محرما، فلو قتل امرأة غير معاونة فلا سلب.

ج: لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لأجل السلب، بل يجتمعان له، ويأخذ السلب الصبي والمرأة والمجنون مع الشرائط.

د: لو تعدد القاتل فالسلب بينهما، ولو جرحه الأول فصيره مثخنا فالسلب له، وإلا فللثاني.

ه: النفل هو ما يجعله الإمام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط، مثل أن يقول: «من دلني على القلعة»، أو «من قتل فلانا»، أو «من يتولى السرية»، أو «من يحمل الراية»، فله كذا.

وإنما يكون مع الحاجة بأن يقل المسلمون ويكثر العدو فيحتاج إلى سرية أو كمين من المسلمين، ولا تقدير لها إلا بحسب نظره، وجعل النبي (عليه السلام) في البدأة

قوله: «وأن لا يكون القاتل كافرا».

(1) الأجود الاكتفاء بكونه مستحقا نصيبا من الغنيمة من سهم أو رضخ (1)، وهو اختياره في التذكرة (2)، وفي التحرير (3) جزم باستحقاق الكافر السلب ولم يفصل، والتفصيل حسن.

مخ ۴۷۵