466

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

- وهي السرية التي تنفذ أولا- الربع، وفي الرجعة- وهي المنفذة الثانية بعد رجوع الأولى-، الثلث ليس عاما.

و: يجوز جعل النفل من سهمه، ومن أصل الغنيمة، ومن أربعة الأخماس، ولو قال قبل لقاء العدو: «من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له» صح.

ز: يجوز أن يجعل من ماله دينا، بشرط أن يكون معلوما قدرا ووصفا وعينا، بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة، ولو كانت من مال الغنيمة جاز أن تكون مجهولة كعبد.

ح: لو عينها منها ففتح البلد صلحا فان اتفق المجعول له وأربابها على الأخذ أو دفع القيمة جاز، وإلا فسخ الصلح وردوا إلى مأمنهم (1)، لأنه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على إشكال.

ولو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا، أو بعده إن كان المجعول له كافرا، فالقيمة.

ولو ماتت قبل الفتح أو بعده، أو لم يكن فيها جارية، فلا شيء.

ولو جعل الجارية للدال فعجزنا عن الفتح أو تجاوزنا عنها مع القدرة، فلا شيء وإن أتم الدلالة، إلا إذا رجعنا إلى الفتح بدلالته.

ولو فتحها طائفة أخرى لما سمعوا الدلالة فلا شيء عليهم، إذ لم يجر الشرط معهم.

قوله: «وإلا فسخ الصلح وردوا إلى مأمنهم.».

(1) الأولى مراعاة مصلحة المسلمين، فإن اقتضت إبقاء الصلح أعطى المجعول له قيمة ما جعل له، وإلا فسخ الصلح، وهو اختياره في المختلف (1).

مخ ۴۷۶