464

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

والمستعار للمقاتل، وأرباب الصنائع- كالبقال والبيطار والخياط والبزاز- إن قاتلوا أسهم لهم، وإلا فإن حضروا للجهاد فكذلك، وإلا لم يسهم لهم.

ولو غنمت السرية شاركها الجيش الصادرة هي عنه لا من جيش البلد، ولا يتشارك الجيشان الخارجان إلى جهتين.

ويكره تأخير القسمة في دار الحرب لغير عذر، وإقامة الحدود فيها.

ولو غنم المشركون أموال المسلمين لم يملكوها، فلو ارتجعت فلا سبيل على الأحرار، وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة، ولو عرفت بعدها استعيدت، ورجع الغانم على الإمام مع تفرق الغانمين (1).

والمرصد للجهاد إنما يملك رزقه بقبضه من بيت المال، فلو مات قبله لم يطالب الوارث وإن كان قد حل.

ولا يستحق أحد سلبا ولا نفلا إلا بالشرط.

[المطلب الثالث في اللواحق]

المطلب الثالث في اللواحق أ: السلب المستحق للقاتل كل ما يد المقتول عليه- وهو جنة للقتال، أو سلاح- كالسيف والرمح والدرقة، والثياب التي عليه، والفرس والبيضة والجوشن؛ وما لا يد له عليه كالجنائب التي تساق خلفه والرحل فغنيمة؛ أما ما يده عليه وليس جنة كالمنطقة والخاتم والنفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر (2).

قوله: «ورجع الغانم على الإمام مع تفرق الغانمين»،

(1) إن عسر جمعهم لكثرتهم وإلا نقضت القسمة أيضا. والمراد بالرجوع على الإمام أخذها من بيت المال لا من خاصته، لكن لما كان أمره بيده أطلق الحكم.

قوله: «أما ما يده عليه وليس جنة كالمنطقة والخاتم والنفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر».

(2) في كونها سلبا قوة.

مخ ۴۷۴