فوائد القواعد
فوائد القواعد
أو أخذها المشركون بعد الحيازة قبل القسمة لم يسهم له.
ولا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك، وله الأجرة على الغاصب، ومع حضوره السهم له وللمقاتل سهم الراجل، والأقرب احتساب الأجرة منه (1) فإن قصر وجب الإكمال؛ ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط فيأخذ المالك حصته مع حضوره (2)، ولو تعددت أفراس المالك خاصة أو أفراسهما معا فإشكال (3). وسهم المستأجر
وهذا هو الأقوى. وفي حواشي الشهيد (1)(رحمه الله) أن النسخة التي فيها «إلى القسمة» أدخل في تطبيق الكلام، ومعناه أي وقت وجدت واستمرت إلى القسمة، وفيه نظر بل الظاهر من معناها حينئذ أن المعتبر كونه فارسا عند الحيازة مستمرا إلى القسمة، فلو اختل بينهما ولو لحظة لم يعتبر فرسه. وإنما كان ظاهرها ذلك؛ لأنه اعتبرها عند الحيازة وجعل غايتها القسمة بواسطة «إلى» فيقضي أن لا يكون غيرها غاية. ومع ذلك لا يتم التفريع الذي ذكره بعده في المسألتين، لتخلف أول الشرط في الأول وغايته في الثاني.
قوله: «والأقرب احتساب الأجرة منه».
(1) الأقوى أنها تحتسب ويجمع له بين الأمرين.
قوله: «ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط فيأخذ المالك حصته مع حضوره».
(2) ضمير كان يرجع إلى «الغاصب» بقرينة قوله: «فيأخذ المالك حصته». واعتبار التقسيط مبني على احتساب الأجرة من السهم، وهو ضعيف فالتقسيط كذلك، بل إن كان المالك حاضرا فالسهم له مطلقا وإلا فلا شيء للغاصب باعتباره، كما مر. (2)
قوله: «ولو تعددت أفراس المالك خاصة أو أفراسهما معا فإشكال».
(3) حيث قلنا بعدم احتساب الأجرة فلا إشكال، بل يستحق المالك سهمه بسبب الأفراس التي من جملتها المغصوب، وينزل بالنسبة إلى الغاصب منزلة العدم.
مخ ۴۷۳