فوائد القواعد
فوائد القواعد
الأخماس، الباقية بين المقاتلة، ومن حضر القتال وإن لم يقاتل، حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة، والمدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة، والمريض، بالسوية لا يفضل أحد لشدة بلائه.
للراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي الأفراس ثلاثة، سواء قاتلوا في البر أو البحر، استغنوا عن الخيل أو لا.
ولا يسهم للعبيد، ولا للنساء، ولا للكفار، ولا للأعراب- وهم من أظهر الإسلام ولم يصفه- وإن قاتلوا مع المهاجرين- على رأي-، بل يرضخ الإمام للجميع بحسب المصلحة، وينبغي المفاضلة في الرضخ بسبب شدة قتاله وضعفه.
ولا يسهم للمخذل ولا المرجف ولا يرضخ لهم، ولا لغير الخيل من الإبل والبغال والحمير.
وفي الإسهام للحطم وهو الذي ينكس، والقحم وهو الكبير الهرم، والضرع وهو الصغير، والأعجف وهو المهزول، والرازح وهو الذي لا حراك به، نظر (1) ينشأ من عموم الاسم ومن عدم الانتفاع.
والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة (2)، فلو دخل المعركة راجلا فملك بعد انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة أسهم لها، ولو قاتل فارسا ثم نفقت فرسه أو باعها
الإمام لهما مع الفعل، فيقدمان على الخمس.
قوله: «وفي الإسهام للحطم إلى قوله: نظر».
(1) الأجود الإسهام للجميع.
قوله: «والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة.».
(2) قد اختلفت نسخ الكتاب هنا، وبسببها حصل الاختلاف في الحكم. ففي بعضها: عند الحيازة إلى القسمة، وفي بعضها: لا القسمة، وفي ثالثة: أو القسمة، وفي رابعة عدم ذلك كله. والتفريع ينافي ذلك كله، ويدل على أن الاعتبار بكونه فارسا عند القسمة خاصة،
مخ ۴۷۲