فوائد القواعد
فوائد القواعد
وإن خص به جماعة هو أحدهم ورضي، عتق عليه ولزمه نصيب الشركاء.
و: لو وطئ الغانم جارية المغنم عالما، سقط من الحد بقدر حقه وأقيم عليه بقدر الباقين، فإن أحبلها فله منه بقدر حقه، والأقرب وجوب العشر مع البكارة ونصفه مع عدمها، ويسقط منه بقدر نصيبه، ويلحق الولد به، وتصير أم ولد، وتقوم الجارية عليه وولدها يوم سقوطه حيا، إلا أن كانت قومت قبل الوضع فلا يقوم الولد.
ز: يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم، كقطع الأشجار وقتل الحيوان، لا مع عدم الحاجة، والكتب إن كانت مباحة كالطب والأدب لم يجز تلفها وهي غنيمة، وغيرها كالزندقة والكفر لا يجوز إبقاؤها، وكذا التوراة والإنجيل. وكلب الصيد والماشية والزرع والحائط غنيمة بخلاف غيره.
[المطلب الثاني في قسمة الغنيمة]
المطلب الثاني في قسمة الغنيمة تجب البدأة بالمشروط كالجعائل والسلب والرضخ، ثم بما يحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الراعي والحافظ، ثم الخمس (1)؛ وتقسم الأربعة
قوله: «تجب البدأة بالمشروط كالجعائل والسلب (1) والرضخ» (2) إلى قوله: «ثم الخمس».
(1) الأقوى تقديم الخمس على الرضخ دون السلب والجعائل، لأن الرضخ نوع من قسمة الغنيمة، غايته أنه ناقص عن السهام (3)، وهو غير مانع كما لا يمنع نقصان سهم الراجل عن سهم الفارس، ولإطلاق اسم الغنيمة على الجميع بخلاف الآخرين فإنهما يستحقان بجعل
مخ ۴۷۱