460

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

للغانمين خاصة.

[فروع]

فروع أ: المباحات بالأصل كالصيد والشجر لا يخص أحدا، فإن كان عليه أثر ملك كالطير المقصوص والشجر المقطوع فغنيمة.

ب: لو وجد شيء في دار الحرب يصلح للمسلمين والكفار، فلقطة.

ج: تملك الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام، أو يملك إن تملك؟ فيه احتمال، فعلى الثاني يسقط حقه منها بالإعراض قبل القسمة، إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملة والغنيمة تابعة فيسقط. بالإعراض، والأقرب عدم صحة الإعراض بعد قوله: «اخترت الغنيمة»، ويفرض المعرض كالمعدوم؛ ولو أعرض الجميع ففي نقلها إلى أرباب الخمس خاصة نظر أقربه أنها للإمام.

والأقرب صحة إعراض المفلس دون السفيه والصبي- إلا أن يبلغ قبل القسمة-، ولا إعراض للعبد عن الرضخ بل لسيده، ويصح إعراض السالب عن سلبه، ولو مات قبل الإعراض فللوارث أن يعرض.

د: هل تملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة (1) أو يظهر الملك بالاستيلاء مع القسمة، وانتفاؤه مع الإعراض والتلف؟ فيه نظر، أقربه الأول.

ه: لو كان في المغنم من ينعتق على بعضهم، انعتق على الأول نصيبه وقوم عليه إن قلنا بالتقويم في مثله، ولا ينعتق على الثاني إلا أن يخصه الإمام به فينعتق،

قوله: «الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام. هل تملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة.».

(1) الخلاف في الموضعين واحد. وقد كان الأولى الاقتصار على أحدهما وتحرير الخلاف. والأظهر أنها تملك بالاغتنام، وأنه لا يصح الإعراض مطلقا.

مخ ۴۷۰