فوائد القواعد
فوائد القواعد
الكفاية، سواء كان غنيا أو فقيرا، وسواء كان هناك سوق أو لا، وسواء كان المأكول من الطعام أو مثل السكر والفاكهة الرطبة أو اليابسة.
ولو احتاج الغانم إلى ذبح البهيمة المأكولة، أكل اللحم ورد الجلد إلى المغنم، ولو عمل منه شنا أو شبهه رده وعليه أجرته.
وليس له لبس الثياب ولا استعمال الدواء والدهن، إلا مع الضمان.
ويباح الأخذ لمن معه طعام ومن ليس معه، لكن قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب.
وليس له أن يضيف من ليس من الغانمين.
ولو فضل من الطعام شيء بعد الدخول إلى دار الإسلام رده.
ولو أقرض غانم مثله شيئا من الغنيمة أو علفا لدوابه جاز، ولا يكون قرضا لانتفاء ملك الأول ويكون الثاني أحق باليد وليس للأول مطالبته، فإن رده عليه صار أولى باليد المتجددة، ولو خرجا من دار الحرب لم يجز له رده على المقرض بل على الغنيمة.
ولو باعه من الغنيمة بشيء منها، فكل منهما أحق باليد فيما صار إليه، وليس بيعا فلا يجري فيه الربا؛ ولو كان الثمن من غير الغنيمة لم يملكه البائع ورده على المشتري، ولو كان المشترى من غير الغانمين لم يصح إقرار يده عليه بل يرده إلى الغنيمة.
[الثاني: ما لا ينقل]
الثاني: ما لا ينقل، يخرج منه الخمس إما بإفراز بعضه أو بإخراج خمس حاصله، والباقي للمسلمين قاطبة لا يختص به الغانمون، مثل الأرض. فإن فتحت عنوة فإن كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة لا يختص بها الغانمون، والنظر فيها إلى الإمام، ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا يملكها المتصرف فيها على الخصوص، ويقبلها الإمام لمن يراه بما يراه حظا للمسلمين، ويصرف حاصلها في مصالحهم كسد
مخ ۴۶۸