456

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وحكم الطفل المسبي تابع لحكم أبويه، فإن أسلم أحدهما تبعه، ولو سبي منفردا ففي تبعيته للسابي في الإسلام إشكال أقربه ذلك في الطهارة لأصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة (1).

وكل حربي أسلم في دار الحرب قبل الظفر به، فإنه يحقن دمه ويعصم ماله المنقول، دون الأرضين والعقارات فإنها للمسلمين، ويتبعه أولاده الأصاغر وان كان فيهم حمل، دون زوجاته وأولاده الكبار.

والنهي للتحريم والأمر يستلزم النهي عن ضده.

قوله: «لأصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة».

(1) في هذا الدليل نظر بين؛ للاتفاق على نجاسته قبل السبي بمقتضي التبعية فيستصحب النجاسة ويحكم حينئذ بأصالتها بهذا المعنى لسلامتها عن تعيين الطهارة إلى أن يثبت الناقل، ولأنه متولد عن النجسين ومتفرع عنهما وانفراده عنهما ليس من المطهرات المعدودة، ويؤيده حديث «كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» (1) فإنه يقتضي الحكم عليه بذلك بعد الولادة فيستصحب. وبهذا يندفع الاستدلال به على الطهارة بل على الإسلام من حيث الحكم بالكفر ما داما معه، فإذا انقطع عنهما زال. بل يقال: إذا حكم به وهما معه استصحب إلى أن يثبت المزيل. مع أن الخبر متروك الظاهر، لاستلزامه أن لا يكون أحد مرتدا عن ملة . ومن ثم حمله المرتضى رضي الله عنه على أن المراد أن كل مولود يولد ليكون على الفطرة (2) إلا أن يكون أبواه كافرين.

وكيف كان فالدلالة منتفية (3).

مخ ۴۶۶