454

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو كان الدين لحربي فاسترق المديون فالأقرب سقوطه، ولو أسلما أو أسلم المالك فهو باق، إلا أن يكون خمرا، هذا إذا كان الدين قرضا أو ثمنا أو شبهه، أما لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون.

لفظا وحكما، وبسببه حصل اختلاف الشارحين (1) في تقريرها وتصويبها. والذي استقر عليه أمره وهو الموجود في النسخ المعتبرة «إن سبق الاغتنام الرق» على أن يكون «الاغتنام» مفعولا مقدما و«الرق» فاعلا. وبهذا يظهر وجه الحكم، لأنه مع سبق الرق على اغتنام المال تنزل الاسترقاق منزلة الموت، فينتقل حق الدين إلى التركة، وهي باقية على ملكه حين الاغتنام كبقاء التركة على ملك الميت حينه، فسبق تعلق حق الديان على حق الغانمين المتعقب للاسترقاق، ويؤيده قوله: «ويقدم حق الدين على الغنيمة وإن زال ملكه بالرق» وقوله بعد ذلك: «ولو استرق بعد الاغتنام» فإنه قسيم لقوله: «إن سبق الاغتنام الرق» تصريح بكون «الرق» فاعلا وأنه المتقدم.

والذي شرح (2) عليه السيد عميد الدين من النسخ في الأول كون الاغتنام هو الفاعل وهو السابق، وأن قسيمه بعد ذلك، ولو استرق قبل الاغتنام بيع بالدين. وقوله: قبل الاغتنام يوجب جعل الفاعل في السابق هو الاغتنام؛ ليكون السابق في قسيمه الاسترقاق. ولكن الحكم على هذه النسخ غير جيد، لأن اغتنام المال إذا سبق الاسترقاق زال ملك الحربي عنه قبل أن يسترق يسقط حق الدين عنه، كما لو نقله المديون عن ملكه حينئذ باختياره، فلا يتوجه تقديم حق الدين في هذه الصورة دون السابقة. نعم يمكن القول بتساويهما في الحكم.

وعلى كل حال فالمختار ما تضمنته النسخ المشهورة من الحكم والفرق.

مخ ۴۶۴