فوائد القواعد
فوائد القواعد
والاسترقاق، ومال الفداء ورقابهم مع الاسترقاق كالغنيمة، ولا يسقط هذا التخيير بإسلامهم بعد الأسر.
ويجوز استرقاق امرأة كل كافر أسلم قبل الظفر به، ولا يمنع من ذلك كونها حاملا بولد مسلم، سواء وطئها المسلم أو أسلم زوجها، لكن لا يرق الولد.
وينفسخ النكاح بأسر الزوجة مطلقا وإن كانت كبيرة، وبأسر الزوج الصغير مطلقا، وبأسر الزوجين وإن كانا كبيرين، وباسترقاق الزوج الكبير لا بأسره خاصة، ولو كانا مملوكين تخير الغانم.
ولو صولح أهل المسبية على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم في أيديهم فأطلقوه لم يجب إعادة المرأة، ولو أطلقت بعوض جاز ما لم يكن قد استولدها مسلم.
ويجوز سبي منكوحة الذمي فينفسخ النكاح، ومعتقه، ومعتق المسلم.
ولا ينقطع إجارة المسلم في العبد المسبي ولا الدار المغنومة.
ولا يسقط الدين للمسلم والذمي عن الحربي بالسبي والاسترقاق،- إلا أن يكون الدين للسابي فيسقط كما لو اشترى عبدا له عليه دين-، ويقضى الدين من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام الرق- على إشكال- وقدم حق الدين على الغنيمة وإن زال ملكه بالرق- كما يقضى دين المرتد-، ولو استرق بعد الاغتنام تبع بالدين بعد العتق وقدم حق الغنيمة في ماله (1)، ولو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حق الغنيمة المتعلق بالعين.
قوله: «ويقضى الدين من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام الرق- على إشكال- وقدم حق الدين على الغنيمة وإن زال ملكه بالرق- كما يقضى دين المرتد-، ولو استرق بعد الاغتنام تبع بالدين بعد العتق وقدم حق الغنيمة في ماله.».
(1) قد اختلفت عبارة الكتاب في المسألة
مخ ۴۶۳