فوائد القواعد
فوائد القواعد
بيت المال ما يستعين به المحارب.
ولو أخرجه الإمام قهرا لم يستحق أجرة- وإن لم يتعين عليه، لتعيينه بإلزامه- وإن كان عبدا أو ذميا.
ولو عين شخصا لدفن الميت وغسله فلا أجرة له وإن كان للميت تركة أو في بيت المال اتساع (1).
ولو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل الموافقة استحق أجرة الذهاب؛ ولو واقفوا من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر ينشأ من مساواة الوقوف للجهاد ولهذا يسهم له.
ويكره للغازي أن يتولى قتل أبيه الكافر.
ولا يجوز له قتل صبيان الكفار ولا نسائهم مع عدم الحاجة.
[الفصل الثاني في الاسترقاق]
الفصل الثاني في الاسترقاق الأسارى إن كانوا إناثا أو أطفالا ملكوا بالسبي وإن كانت الحرب قائمة.
والذكور البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا، ويتخير الإمام بين ضرب رقابهم وقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا؛ وإن أخذوا بعد انقضاء الحرب حرم قتلهم، ويتخير الإمام بين المن والفداء،
واجبا على الأجير بأن لا يعينه الإمام ولا يحتاج إليه في فرض الكفاية وإلا لم يصح كغيره من الواجبات، وكذا يشترط في المستأجر غير الإمام أن لا يتعين عليه الجهاد وإلا لم يجز له استئجار غيره بحيث ينوب عنه، أما بدونها فيصح مطلقا.
قوله: «ولو عين شخصا لدفن الميت وغسله فلا أجرة له وإن كان للميت تركة أو في بيت المال اتساع»،
(1) وكذا لو لم يعين مع وجوبه عليه. ولعله أراد هنا بالأجرة الارتزاق من بيت المال، لكن ذكر تركة الميت ينافيه.
مخ ۴۶۲