فوائد القواعد
فوائد القواعد
ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان أو آحاد المسلمين، جاز رمي الترس في حال القتال، ولو كانوا يدفعون عن أنفسهم واحتمل الحال تركهم، فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم، ولو أمكن التحرز عن الترس المسلم فقصده الغازي وجب القود والكفارة، ولو لم يمكن التحرز فلا قود ولا دية وتجب الكفارة.
ويكره التبييت، والقتال قبل الزوال لغير حاجة، وتعرقب الدابة وإن وقفت به، ونقل رؤوس الكفار إلا مع نكاية الكفار به، والمبارزة من دون إذن الإمام- على رأي-، وتحرم لو منع، وتجب لو ألزم.
ولو طلبها مشرك استحب الخروج إليه للقوي الواثق من نفسه بالنهوض، ويحرم على الضعيف- على إشكال-، فإن شرط الانفراد لم تجز المعاونة إلا إذا فر المسلم وطلبه الحربي فيجوز دفعه، ولو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته، فإن استنجد أصحابه نقض أمانه، فإن تبرعوا بالإعانة فمنعهم فهو على عهدة الشرط، وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم، ولو لم يشرط الانفراد جاز إعانة المسلم.
ويجوز الخدعة في الحرب للمبارز وغيره، ويحرم الغدر بالكفار والغلول منهم والتمثيل بهم.
ولا ينبغي أن يخرج الإمام معه المخذل كمن يزهد في الخروج ويعتذر بالحر وشبهه، ولا المرجف وهو من يقول: «هلكت سرية المسلمين»، ولا من يعين على المسلمين بالتجسيس، واطلاع الكفار على عورات المسلمين، ولا من يوقع العداوة بين المسلمين، ولا يسهم له لو خرج.
ويجوز له الاستعانة بأهل الذمة، والمشرك الذي يؤمن غائلته، والعبد المأذون له فيه، والمراهق.
ويجوز استئجار المسلم للجهاد من الإمام وغيره (1)، وأن يبذل الإمام من
قوله: «ويجوز استئجار المسلم للجهاد من الإمام وغيره.».
(1) بشرط أن لا يكون الجهاد
مخ ۴۶۱