فوائد القواعد
فوائد القواعد
ونزع شيء أو لبسه، أو متحيز إلى فئة يستنجد بها في القتال بشرط صلاحيتها للاستنجاد- على إشكال-، قليلة كانت أو كثيرة قريبة أو بعيدة- على إشكال-، فإن بدا له عن القتال مع الفئة البعيدة فالوجه الجواز مع عدم التعيين، ولا يشارك فيما غنم بعد مفارقته، ويشارك في السابق، وكذا يشارك مع القريبة لعدم فوات الاستنجاد به.
ولو زاد الضعف على المسلمين جاز الهرب، وفي جواز انحزام مائة بطل عن مائتي ضعيف وواحد نظر ينشأ من صورة العدد والمعنى، والأقرب المنع، إذ العدد معتبر مع تقارب الأوصاف، فيجوز هرب مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل مع ظن العجز- على رأي-؛ ولو زاد الكفار على الضعف وظن السلامة استحب الثبات، ولو ظن العطب وجب الانصراف، ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات على رأي.
ويجب مواراة الشهيد دون الحربي، فإن اشتبها فليوار من كان كميش الذكر.
ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح كنصب المناجيق وإن كان فيهم نسوة وصبيان، وهدم الحصون والبيوت والحصار، ومنع السابلة من الدخول والخروج.
ويكره بإرسال الماء، وإضرام النار، وقطع الأشجار إلا مع الضرورة، وإلقاء السم على رأي.
[مسائل]
مسائل لا يجوز قتل المجانين، ولا الصبيان، ولا النساء منهم وإن أعن إلا مع الحاجة، ولا الشيخ الفاني، ولا الخنثى المشكل، ويقتل الراهب والكبير إن كان ذا رأي أو قتال.
مخ ۴۶۰