442

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ويستحب للعاجز الموسر الاستئجار له- على رأي-، ويجوز للقادر ويسقط عنه ما لم يتعين.

ولو تجدد العذر- الذي هو العمى والزمن والمرض والفقر- بعد الشروع في القتال لم يسقط- على إشكال-، فإن عجز سقط (1).

ولو بذل للفقير حاجته وجب، ولا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية.

ويحرم القتال في أشهر الحرم- وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب-، إلا أن يبدأ العدو بالقتال، أو لا يرى لها حرمة، ويجوز في الحرم (2).

قوله: «ولو تجدد العذر- الذي هو العمى والزمن والمرض والفقر- بعد الشروع في القتال لم يسقط- على إشكال- فإن عجز سقط».

(1) احترز بوصف العذر بما ذكر عن العذر الخارجي، كرجوع الأبوين في الإذن، والمدين حيث يتوقف على إذنه ونحو ذلك، فإنه لا يسقط الوجوب بغير إشكال. والمراد بالعذر في الأول ما تحصل معه مشقة لا تحتمل عادة بحيث لو كانت ابتداء لم يجب الشروع فيه، وإن بقيت القدرة عليه في الجملة، ليصح استدراك قوله: «فإن عجز سقط».

قوله: «ويجوز في الحرم».

(2) لقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (1) وقال بعض العلماء (2): إنه كان محرما بقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام (3) إلخ. فنسخ بهذه الآية ونحوها. وفيه نظر، لأن النسخ على خلاف الأصل، ومثبتة يحتاج إلى دليل، وما ذكره لا يدل عليه، بل هو من باب تعارض العام والخاص، وحكمه أن يخصص العام بذلك الفرد ويجري حكمه في غيره، كما إذا قال: أكرم العلماء ولا تكرم زيدا، فإنه يكون كالمستثنى، لأنه يكون ناسخا

مخ ۴۵۲