441

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وإنما يجب بشرط الإمام أو نائبه وإنما يتعين بتعيين الإمام، أو النائب لمصلحة، أو لعجز القائمين عن الدفع بدونه، أو بالنذر وشبهه، أو بالخوف على نفسه مطلقا (1)، وإن كان بين أهل حرب إذا صدمهم عدو يخشى منه على نفسه، ويقصد بمساعدتهم الدفع عن نفسه لا عن أهل الحرب، ولا يكون جهادا.

وإذا وطئ الكفار دار الإسلام، وجب على كل ذي قوة قتالهم حتى العبد والمرأة، ويحل الحجر عن العبد مع الحاجة إليه.

قوله: «وإنما يتعين بتعيين الإمام، أو النائب لمصلحة، أو لعجز القائمين عن الدفع بدونه؛ أو بالنذر وشبهه؛ أو بالخوف على نفسه مطلقا.».

(1) لما كان فرض الكفاية لا يجب عينا على جميع المكلفين به، بل هو كلي بالنسبة إلى الأشخاص، ويسقط بقيام من فيه الكفاية، وقد يصير بمنزلة العيني على بعض الأشخاص بسبب خارجي، نبه على ذلك بقوله: «وإنما يتعين إلخ» وذلك في مواضع:

أ: أن يعين الإمام بعضهم بخصوصه فيتعين، سواء ظهر لتعيينه مصلحة أم لا وإن كان حال الإمام يقتضي أن لا يعين إلا لمصلحة، وفي حكمه نائبه.

ب: عجز القائمين عن القيام به، فيجب على كل من علم ذلك مساعدتهم وإن لم يأمره الإمام، لأن ذلك مقتضى فرض الكفاية.

ج: أن يلزمه بالنذر وشبهه حيث ينعقد النذر وإن لم يأمره الإمام كذلك.

إذا تقرر ذلك فالعبارة قاصرة عن بيان هذه الأقسام ظاهرا ونظمها غير جيد، لأن الظاهر كون عجز القائمين معطوفا على قوله: «لمصلحة» فيدخل في حيز تعيين الإمام ويصير بيانا لوجه تعيين الإمام بأحد الأمرين: أما المصلحة، أو عجز القائمين، مع ان تعيينه حينئذ غير شرط. وأيضا فعجز القائمين من جملة المصلحة، فعطفه عليها عطف للخاص على العام. ولو قال: أو بعجز القائمين، بالباء بدل اللام ليصير معطوفا على «تعيين الإمام» ومغايرا له كان حسنا. وأما قوله: «أو بالنذر» فإنه معطوف على قوله: «بتعيين الإمام» وهو جيد.

مخ ۴۵۱