440

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

غرض الشرع بحصوله، ولا يقصد عين من يتولاه»، ومن جملته إقامة الحجج العلمية؛ ودفع الشبهات؛ وحل المشكلات؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ والصناعات المهمة التي بها قوام المعاش- حتى الكنس والحجامة- فلو امتنع الكل عنها لحقهم الإثم، ودفع الضرر عن المسلمين وإزالة فاقتهم، كإطعام الجائعين، وستر العراة، وإعانة المستعينين في النائبات على ذوي اليسار مع قصور الصدقات الواجبة، وكالقضاء، وتحمل الشهادة.

وإنما يجب الجهاد على كل مكلف حر، ذكر، غير هم، ولا أعمى، ولا مقعد، ولا مريض يعجز عن الركوب والعدو، ولا فقير يعجز عن نفقة عياله وطريقه وثمن سلاحه.

فلا يجب على الصبي؛ ولا المجنون؛ ولا العبد وإن انعتق بعضه أو أمره سيده، إذ لا حق له في روحه، ولا يجب عليه الذب عن سيده عند الخوف، ولا المرأة؛ ولا الخنثى المشكل؛ ولا الشيخ الهم؛ ولا على الأعمى وإن وجد قائدا؛ ولا الزمن- كالمقعد- وإن وجد مطية؛ ولا المريض؛ ولا الفقير، ويختلف بحسب الأحوال والأشخاص.

والمدين المعسر فقير، وليس لصاحب الدين منعه لو أراده وإن كان حالا؛ وكذا الموسر قبل الأجل (1)، وله منعه بعده حتى يقبض، وكذا ليس له منعه عن سائر الأسفار قبل الأجل.

وللأبوين المنع مع عدم التعيين، وفي الجدين نظر (2).

قوله: «وكذا الموسر قبل الأجل».

(1) سواء حل الأجل قبل عوده عادة أم لا، وسواء كان له ببلده ما يوفي به الدين أم لا، على الأقوى.

قوله: «وفي الجدين نظر».

(2) الأقوى أنهما كالأبوين.

مخ ۴۵۰