كتاب الجهاد وفيه مقاصد:
[المقصد الأول في من يجب عليه]
[المقصد] الأول في من يجب عليه وهو واجب في كل سنة مرة- إلا لضرورة (1)- على الكفاية، ويراعي الإمام النصفة في المناوبة بين الناس.
وفروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضع، وهو: «كل مهم ديني يتعلق
قوله: «وهو واجب في كل سنة مرة، إلا لضرورة.».
(1) استثناء الضرورة متناول للزيادة على المرة، كما إذا اقتضت المصلحة ذلك، أو خيف من العدو. ولو اقتصر على المرة القوة، أو الهجوم على المسلمين والنقصان كما إذا كان بالمسلمين ضعف عن القيام به مطلقا. وعلى تقدير انتفاء الأمرين فالأولى تقييد الوجوب بما يراه الإمام صلاحا سواء زاد في العام عن المرة أم لا، لضعف الدليل الدال على الاقتصار عليها، فإن الأمر في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين (1) الموجب لقتالهم كلما انسلخت. وأقله مرة كما احتج به في التذكرة (2) لا يقتضيها خاصة سواء جعلنا الأمر للمرة أم التكرار.
مخ ۴۴۹