وفي الجدال ثلاث مرات صادقا شاة، ولا شيء فيما دونها؛ وفي الثلاث كاذبا بدنة، وفي الاثنين بقرة، وفي الواحدة شاة.
وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمة (1)؛ ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ويأثم؛ ولو قلع شجرة منه وغرسها في غيره أعادها، ولو جفت قيل: ضمنها ولا كفارة.
وفي استعمال دهن الطيب شاة، وإن كان مضطرا ظاهرا كان أو باطنا كالحقنة والسعوط به.
وفي قلع الضرس شاة (2).
قوله: «وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمة.».
(1) هذا هو المشهور (1)، والمستند (2) ضعيف. وعلى تقديره فيستثنى منه شجر الفواكه، وما أخذ من الحل وأنبت في الحرم، واليابس، ومن الأبعاض عود المحالة، والغصن اليابس، وما بحكمه من المنكسر.
قوله: «وفي قلع الضرس شاة».
(2) هذا هو المشهور (3)، ومستنده (4) ضعيف، ولا بد من تقييده بعدم الضرورة، وإلا فلا شيء
مخ ۴۴۴