فوائد القواعد
فوائد القواعد
ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأذهان كالسمن والشيرج، ولا يجوز الادهان به.
[مسائل]
مسائل لا كفارة على الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدم إلا الصيد، فإن الكفارة تجب على الساهي والمجنون، ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة، اتحد الوقت أو اختلف، كفر عن السابق أو لا.
ولو تكرر الوطء تعددت الكفارة، ولو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن تغاير الوقت، وإلا فلا.
وكل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له لبسه وأكله، فعليه شاة.
ويكره القعود عند العطار المباشر للطيب، وعند الرجل المتطيب إذا قصد ذلك ولم يشمه، ولا فدية؛ ويجوز شراء الطيب لا مسه.
والشاة تجب في الحلق بمسماه، ولو كان أقل تصدق بشيء، وليس للمحرم ولا للمحل حلق رأس المحرم، ولا فدية عليهما لو خالفا، ولو أذن المحلوق لزمه الفداء، وللمحرم حلق المحل.
ويجوز أن يخلي إبله لترعى الحشيش في الحرم.
والتحريم في المخيط متعلق باللبس، فلو توشح به فلا كفارة على إشكال (1).
ولا يلحق السن به على الأقوى.
قوله: «والتحريم في المخيط متعلق باللبس، فلو توشح به فلا كفارة على إشكال».
(1) الأجود تحريمه والكفارة كاللبس.
مخ ۴۴۵