435

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[المطلب الثالث في باقي المحظورات]

المطلب الثالث في باقي المحظورات في لبس المخيط دم شاة وإن كان مضطرا لكن ينتفي التحريم في حقه خاصة، وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا.

وفي استعمال الطيب مطلقا أكلا وصبغا وبخورا وإطلاء، ابتداء واستدامة، شاة؛ ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران، وبالفواكه كالأترج والتفاح، وبالرياحين كالورد (1).

وفي قلم كل ظفر مد من طعام، وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم، وفي اليد الزائدة أو الناقصة إصبعا (2) أو اليدين الزائدتين إشكال، ولو قلم يديه في مجلس ورجليه في آخر فدمان، وعلى المفتي لو قلم المستفتي ظفره فأدمى إصبعه شاة، ويتعدد لو تعدد المفتي.

وفي حلق الشعر شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة أيام، ولو وقع شيء من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء كف طعام، وفيه لا شيء، وفي نتف الإبطين شاة، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.

وفي تغطية الرأس بثوب أو طين ساتر وبارتماس في ماء أو حمل ساتر شاة، وكذا في التظليل سائرا، ولا شيء لو غطاه بيده أو شعره.

قوله: «وبالفواكه كالأترج والتفاح، وبالرياحين كالورد».

(1) الأقوى تحريمهما على المحرم وإلحاقهما بالطيب، ويستثني من الرياحين الخزامى والإذخر والشيح والقيصوم.

قوله: «وفي اليد الزائدة أو الناقصة إصبعا.».

(2) الأقوى أن الناقصة كغيرها، والمشهور (1) أن الزائدة كالأصلية.

مخ ۴۴۳