فوائد القواعد
فوائد القواعد
وشاة إن كان معسرا، ولو كان إلى أهله فلا شيء وإن أمنى، إلا أن يكون بشهوة فيمني فبدنة؛ ولو مسها بغير شهوة فلا شيء وإن أمنى، وبشهوة شاة وإن لم يمن، ولو قبلها بغير شهوة فشاة، وبشهوة جزور؛ ولو استمع على من يجامع، أو تسمع لكلام امرأة وأمنى من غير نظر فلا شيء؛ ولو أمنى عن ملاعبة فجزور.
ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل، فعلى كل منهما كفارة؛ وكذا لو كان العاقد محلا على رأي (1).
ولو أفسد المتطوع ثم أحصر فيه، فبدنة للإفساد ودم للإحصار ويكفيه قضاء واحد؛ ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصة.
ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء، من حجة الإسلام أو غيره، والقضاء على الفور إن كان الفاسد كذلك.
وإلا كان بمنزلة المستمني في الجميع.
قوله: «وكذا لو كان العاقد محلا على رأي».
(1) هذا هو المشهور (1)، ومستنده رواية (2) سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وحكم المصنف (3) بمضمونها اختيار للعمل به، وقد تقدم (4) في مسألة الاستمناء عدمه.
وكثيرا ما يتفق للمصنف اختلاف الرأي فيه، ولعل الموجب له النظر إلى قوة الشهرة الجابرة وضعفها. والأقوى عدم الوجوب على المحل وإن أثم. ويمكن حمل الرواية على الاستحباب.
مخ ۴۴۲