433

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو كان الغلام محرما وطاوع، ففي إلحاق الأحكام به إشكال (1).

ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة، فبدنة فإن عجز فبقرة أو شاة، ولو جامع قبل طواف النساء أو بعد طواف ثلاثة أشواط، فبدنة، ولو كان بعد خمسة، فلا شيء وأتم طوافه.

ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها- على إشكال- قبل السعي عامدا عالما بالتحريم، بطلت عمرته ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة (2)؛ ويستحب أن يكون القضاء في الشهر الداخل.

ولو نظر إلى غير أهله فأمنى، فبدنة إن كان موسرا (3)، وبقرة إن كان متوسطا،

قوله: «ولو كان الغلام محرما وطاوع، ففي إلحاق الأحكام به إشكال».

(1) من عدم النص وأصالة العدم، ومن كونه أفحش من النصوص فيتناوله مفهوم الموافقة.

والحق أن الكفارة لا تدخل بذلك؛ لأنها تتخلف في الذنب العظيم كثيرا كتكرار الصيد متعمدا وغيره. والأصل فيه أنها مسقطة للذنب أو مخففة غالبا، فلا يلزم من ثبوت ذلك في الأضعف ثبوته في الأقوى.

وأما الإفساد فيثبت بمفهوم الموافقة، لأنه عقوبة محضة. ويمكن حينئذ أن تلزمه الكفارة لأنه لا يتخلف عنها أصلا بخلاف العكس.

قوله: «أو المتمتع بها على إشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم، بطلت عمرته ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة».

(2) الإشكال في فساد الحج بعدها من حيث انفكاكه عنها، ومن دخوله فيها وكونهما كالنسك الواحد. والأقوى سريان الفساد إليه.

قوله: «ولو نظر إلى غير أهله فأمنى، فبدنة إن كان موسرا.».

(3) ينبغي تقييد هذه المسائل كلها بعدم قصد الإمناء وعدم اعتياده عند ذلك الفعل،

مخ ۴۴۱