432

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

للأجنبية زنى أو شبهة، وللغلام.

ولا شيء على الناسي ولا الجاهل بالتحريم، وعليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر، وإن كان قبل التحلل، أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط، أو جامع زوجته في غير الفرجين، وإن كان قبل المشعر وعرفة.

ولو كانت الزوجة محرمة مطاوعة، فعليها بدنة وإتمام حجها الفاسد والقضاء، وعليهما أن يفترقا- إذا وصلا في القضاء- موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك، بمعنى عدم انفرادهما عن ثالث محترم.

ولو أكرهها لم يفسد حجها، وعليه بدنة أخرى عنها (1).

ولو أفسد قضاء الفاسد، في القابل، لزمه ما لزم في العام الأول.

ولو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه، فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام، وعليها مع المطاوعة الإتمام والحج من قابل والصوم عوض البدنة.

ولو جامع زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة ولا شيء عليه، ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال.

وضعف متمسك القائل بالإفساد فإنه رواية إسحاق بن عمار عن الكاظم (عليه السلام)(1) وهي من الموثق، والمصنف لا ينكر العمل به غالبا، ولعل ما قربه أجود.

قوله: «ولو أكرهها لم يفسد حجها، وعليه بدنة أخرى عنها».

(1) عدم الوجوب أقوى اقتصارا بالتحمل على موضع النص، وهو ما لو كان محرما، ولأنه مباح حينئذ بالنسبة إليه فلا تتعقبه الكفارة. نعم لو طاوعته حرم عليها معا، لإعانته حينئذ على المحرم بخلاف الإكراه. وعلى التقديرين لا تحمل.

مخ ۴۴۰