431

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وتضاعف ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف القيمة (1).

وما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره بمنى.

والطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الإخراج، ولا يتعين الصوم بمكان.

ولو كسر المحرم بيضا جاز أكله للمحل.

ولو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى وإن كان المملوك محلا، إلا أن يكون محلا في الحل على إشكال.

[المطلب الثاني في الاستمتاع بالنساء]

المطلب الثاني [في] الاستمتاع بالنساء من جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر- وإن وقف بعرفة- فسد حجه، ووجب إتمامه والحج من قابل وبدنة، سواء القبل والدبر، وسواء كان الحج فرضا أو نفلا، وسواء أنزل أو لا إذا غيب الحشفة.

ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة (2)، وقيل: كالجماع.

والوجه شمول الزوجة للمستمتع بها، وأمته كزوجته، والأقرب شمول الحكم

قوله: «ويتضاعف ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف القيمة»،

(1) لأن العصفور لا يجب فيه القيمة فلا يتضاعف؛ لأن له مقدارا فتجب مع فديته القيمة. والأولى تمثيله بما لا نص فيه، لأن موجبه القيمة فيتضاعف.

قوله: «ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة.».

(2) المراد بالاستمناء استدعاء المني بالعبث أو بيده أو بملاعبة زوجته أو غيرها، وقيده المصنف بكونه بيده والخبر (1) مطلق. والفرق بينه وبين الاستمتاع بغير الجماع تجرد الاستمتاع عن قصد الاستمناء بخلافه. واقتصر المصنف على إيجاب البدنة به من دون إفساد الأصل،

مخ ۴۳۹